فصل: باب: تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: السنن الكبير ***


باب‏:‏ كَيْفَ فَرْضُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ‏:‏ عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِىُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَروَ بْنِ الْبَخْتَرِىِّ الرَّزَّازُ إِمْلاَءً حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِىُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالاَ قَالَ مُعَاذٌ‏:‏ بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِى أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرِىٌّ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِىُّ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أبي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ‏:‏ بَعَثَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الْبَقَرِ فَقَالَ‏:‏ بَلَغَنِى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِىِّ‏:‏ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رضي الله عنه أَخَذَ مِنْ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا، وَمَنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً وَأُتِىَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا وَقَالَ‏:‏ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ شَيْئًا حَتَّى أَلْقَاهُ فَأَسْأَلَهُ فَتُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ‏:‏ أنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أُتِىَ بِوَقَصِ الْبَقَرِ فَقَالَ‏:‏ لَمْ يَأْمُرْنِى فِيهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِشَىْءٍ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِىُّ‏:‏ وَالْوَقَصُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْفَرِيضَةَ‏.‏

وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ‏:‏ لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قِيلَ لَهُ‏:‏ مَا أُمِرْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو‏:‏ عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِى حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ‏:‏ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ فَذَكَرَهُ‏.‏

وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ أَجْوَدُ مِنْهُ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي الْمَسْعُودِىُّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ‏:‏ لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً فَقَالُوا‏:‏ فَالأَوْقَاصُ قَالَ‏:‏ مَا أَمَرَنِى فِيهَا بِشَىْءٍ وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَهُ عَنِ الأَوْقَاصِ فَقَالَ‏:‏ لَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ‏.‏

وَقَالَ الْمَسْعُودِىُّ‏:‏ وَالأَوْقَاصُ مَا دُونَ الثَّلاَثِينَ وَمَا بَيْنَ الأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينِ، فَإِذَا كَانَتْ سِتُّونَ فَفِيهَا تَبِيعَتَانِ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعُونَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانُونَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ، فَإِذَا كَانَتْ تَسْعَوْنَ فَفِيهَا ثَلاَثُ تَبَائِعَ قَالَ بَقِيَّةُ قَالَ الْمَسْعُودِىُّ‏:‏ الأَوْقَاصُ هِىَ بِالسِّينِ الأَوْقَاسُ فَلاَ تَجْعَلْهَا بِصَادٍ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ‏:‏ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبَدِىُّ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنِي النُّفَيْلِىُّ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أبي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ‏:‏ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشْرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ قَالَ فِيهِ‏:‏ وَفِى الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ، وَفِى الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَىْءٌ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ‏:‏ جَنَاحُ بْنُ نَذِيرِ بْنِ جَنَاحٍ بِالْكُوفَةِ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِىُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ أبي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَفِى أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ‏.‏ لَمْ يَذْكُرْ جَنَاحٌ فِي رِوَايَتِهِ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ‏.‏

وَرَوَاهُ شَرِيكٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ أبي عُبَيْدَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَهُ الْبُخَارِىُّ‏.‏

وَقَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ فِيهِ‏:‏ وَفِى كُلِّ ثَلاَثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ‏.‏ حَدَّثَنِيهِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَذَكَرَهُ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِىُّ بِمَرْوَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِىِّ يَرْفَعُهُ وَابْنُ أبي عَيَّاشٍ عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ قَالَ‏:‏ فِي أَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ مُسِنَّةٌ وَفِى ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ‏.‏

وَأَمَّا الأَثَرُ الَّذِى أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْفَسَوِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِىٍّ اللُّؤْلُؤِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‏:‏ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ، وَفِى عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِى خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثَ شِيَاهٍ، وَفِى عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ‏.‏ قَالَ الزُّهْرِىُّ‏:‏ فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بَقَرَتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِىُّ‏:‏ وَبَلَغَنَا أَنَّ قَوْلَهُمْ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ، وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ‏.‏ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ تَخْفِيفًا لأَهْلِ الْيَمَنِ ثُمَّ كَانَ هَذَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهَذَا حَدِيثٌ مَوْقُوفٌ وَمُنْقَطِعٌ وَرُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِىِّ مُنْقَطِعًا وَالْمُنْقَطِعُ لاَ يَثْبُتُ بِهِ حُجَّةٌ وَمَا قَبْلَهُ أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏ جماع أبواب صَدَقَةِ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ‏.‏

باب‏:‏ كَيْفَ فَرْضُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ‏:‏ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الأَنْصَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ‏:‏ عَلِىُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ الْخُزَاعِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ‏:‏ مُطَيَّنٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى الأَنْصَارِىَّ حَدَّثَنِي أبي عَنْ ثُمَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ‏:‏ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ‏:‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِى أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهَا‏.‏ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي فَرْضَ الإِبِلِ، وَمَا بَيْنَ أَسْنَانِهَا، ثُمَّ قَالَ‏:‏ وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهَا بِالسَّوِيَّةِ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا‏.‏

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىِّ وَقَدْ مَضَى سَائِرُ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَضَى فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِى كَانَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه نَحْوَ هَذَا وَأَبْيَنَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فِيهِ‏:‏ فَإِذَا كَانَتْ شَاةٌ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةِ شَاةٌ فَلَيْسَ فِيهَا إِلاَّ ثَلاَثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَمِائَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ‏.‏ ثُمَّ ذَكَرَهَا هَكَذَا مِائَةً مِائَةً حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا قَالَ‏:‏ ثُمَّ فِي كُلِّ مَا زَادَتْ مِائَةَ شَاةٍ شَاةٌ‏.‏

باب‏:‏ السِّنِّ الَّتِى تُؤْخَذُ فِي الْغَنَمِ

قَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ مُسْلِمِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ سَعْرِ بْنِ دَيْسَمٍ عَنْ رَسُولَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمَا قَالاَ فِي الشَّاةِ الَّتِى أَعْطَاهُمَا‏:‏ هَذِهِ شَافِعٌ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا‏.‏ وَالشَّافِعُ الَّتِى فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا قَالَ فَقُلْتُ‏:‏ أَىُّ شَىْءٍ تَأْخُذَانِ‏؟‏ قَالاَ‏:‏ عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً‏.‏ قَالَ‏:‏ فَأَخْرَجْتُ إِلَيْهِمَا عَنَاقًا فقَالاَ‏:‏ ارْفَعْهَا إِلَيْنَا فَتَنَاوَلاَهَا فَحَمَلاَهَا عَلَى بَعِيرِهِمَا‏.‏ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أبي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أبي سُفْيَانَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ فَذَكَرَهُ‏.‏ إِلاَّ أَنَّ شَيْخَنَا لَمْ يُثْبِتِ اسْمَ سَعْرِ بْنِ دَيْسَمٍ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الطَّائِفِ وَمَخَالِيفِهَا فَخَرَجَ مُصَدِّقًا فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغَذَاءِ وَلَمْ يَأْخُذْهُ مِنْهُمْ فَقَالُوا لَهُ‏:‏ إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا عَلَيْنَا بِالْغَذَاءِ فَخُذْهُ مِنَّا فَأَمْسَكَ حَتَّى لَقِىَ عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالَ لَهُ‏:‏ اعْلَمْ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّا نَظْلِمُهُمْ نَعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِالْغَذَاءِ وَلاَ نَأْخُذُهُ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ‏:‏ فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغَذَاءِ حَتَّى بِالسَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِى عَلَى يَدِهِ وَقُلْ لَهُمْ‏:‏ لاَ آخُذُ مِنْكُمُ الرِّبَا وَلاَ الْمَاخِضَ، وَلاَ ذَاتَ الدَّرِ، وَلاَ الشَّاةَ الأَكُولَةَ، وَلاَ فَحْلَ الْغَنَمِ وَخُذِ الْعَنَاقَ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِىِّ عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِىِّ عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ فَقَالُوا‏:‏ أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلاَ تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ نَعَمْ نَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِى وَلاَ نَأْخُذُهَا وَلاَ نَأْخُذُ الأَكُولَةَ وَلاَ الرُّبَى وَلاَ الْمَاخِضَ وَلاَ فَحْلَ الْغَنَمِ وَنَأْخُذُ الْجَذَعَةِ وَالثَّنِيَّةِ وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ‏.‏

باب‏:‏ لاَ يُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو النَّضْرِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالاَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِىٍّ عَنْ أبي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا عَلَى الْيَمَنِ قَالَ‏:‏ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ‏.‏ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا فِي الصَّحِيحِ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ بِسْطَامَ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ مَيْسَرَةَ أبي صَالِحٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ‏:‏ سِرْتُ أَوْ قَالَ أَخْبَرَنِى مَنْ سَارَ مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَنْ لاَ يِأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ‏.‏ وَكَانَ إِنَّمَا يَأْتِى الْمِيَاهَ حِينَ تَرِدُ الْغَنَمُ فَيَقُولُ‏:‏ أَدُّوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ قَالَ فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ قَالَ قُلْتُ‏:‏ يَا أَبَا صَالِحٍ مَا الْكَوْمَاءُ قَالَ عَظِيمَةُ السَّنَامِ قَالَ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا قَالَ فَقَالَ‏:‏ إِنِّى أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ خَيْرَ إِبِلِى قَالَ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا قَالَ‏:‏ فَخَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، ثُمَّ خَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا فَقَبِلَهَا وَقَالَ‏:‏ إِنِّى آخِذُهَا وَأَخَافُ أَنْ يَجِدَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ عَمَدْتَ إِلَى رَجُلٍ فَتَخَيَّرْتَ عَلَيْهِ إِبِلَهُ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِى ابْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ خَبَّابٍ عَنْ مَيْسَرَةَ أبي صَالِحٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ‏:‏ أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ إِنَّ فِي عَهْدِى أَنْ لاَ آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاْ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ‏.‏ وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَقَالَ‏:‏ خُذْهَا فَأَبَى‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أبي زُرْعَةَ عَنْ أبي لَيْلَى الْكِنْدِىِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ‏:‏ أَخَذْتُ بِيَدِ مُصَدِّقِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَتَيْتُهُ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ فَقَالَ‏:‏ أَىُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِى، وَأَىُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِى إِذَا أَخَذْتُ خِيَارَ مَالِ امْرِئٍ فَأَتَيْتُهُ بِنَاقَةٍ مِنَ الإِبِلِ فَقَبِلَهَا‏.‏

أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّيَالِسِىُّ حَمُّويَهْ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أبي زُرْعَةَ عَنْ أبي لَيْلَى الْكِنْدِىِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ‏:‏ أَتَى مُصَدِّقُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَأَخَذَ بِيَدِى فَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ‏:‏ أَنْ لاَ يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ بِأُخْرَى دُونَهَا فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ بِأُخْرَى دُونَهَا فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا، ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَىُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِى، وَأَىُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِى إِذَا أَنَا أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَخَذْتُ خِيَارَ إِبِلِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‏.‏ وَقَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ أبي بْنِ كَعْبٍ حِينَ خَرَجَ مُصَدِّقًا‏.‏

وَفِيهِ دِلاَلَةٌ عَلَى جَوَازِ الأَخْذِ إِذَا تَطَوَّعَ بِهِ صَاحِبُهُ‏.‏

أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أبي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنِ حَازِمٍ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ رَجُلاً فِي مَكَانِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ وَفِى رِوَايَةِ الْحَارِثِ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ فِي مَجْلِسِ أَيُّوبَ أَعْرَابِيًّا عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمَ يَتَحَدَّثُونَ قَالَ حَدَّثَنِي مَوْلاَىَ قُرَّةُ بْنُ دُعْمُوصٍ قَالَ‏:‏ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَإِذَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ وَأَصْحَابُهُ حَوْلَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ فَقُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِلْغُلاَمِ النُّمَيْرِىِّ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الضَّحَّاكَ سَاعِيًا قَالَ فَجَاءَ بِإِبِلٍ جلَّةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَتَيْتَ هِلاَلَ بْنَ عَامِرٍ وَنُمَيْرَ بْنَ عَامِرٍ وَعَامِرَ بْنَ رَبِيعةٍ فَأَخَذْتَ جِلَّةَ أَمْوَالِهِمْ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ الْغَزْوَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ آتِيَكَ بِإِبِلٍ تَرْكَبُهَا وَتَحْمِلُ عَلَيْهَا أَصْحَابَكَ قَالَ‏:‏ وَاللَّهِ لَلَّذِى تَرَكْتَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الَّذِى جِئْتَ بِهِ اذْهَبْ فَرُدَّهَا عَلَيْهِمْ وَخُذْ صَدَقَاتِهِمْ مِنْ حَوَاشِى أَمْوَالِهِمْ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِى رَجُلاَنِ مِنْ أَشْجَعَ‏:‏ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِىَّ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ‏:‏ أَخْرِجْ إِلَىَّ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلاَ يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلاَّ قَبِلَهَا‏.‏

قَالَ مَالِكٌ‏:‏ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ فِي زَكَاتِهِمْ، وَأَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا مِنْ زَكَاةِ أَمْوَالِهِمْ‏.‏ قَالَ الشَّيْخُ إِذَا كَانَ فِيمَا دَفَعُوا وَفَاءٌ مِنَ الْحَقِّ كَمَا رَوَاهُ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبي إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ‏:‏ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مُصَدِّقًا قَالَ‏:‏ لاَ تَأْخُذْ مِنْ حَزَرَاتِ أَنْفَسِ النَّاسِ شَيْئًا خُذِ الشَّارِفَ وَالْبَكْرَ وَذَوَاتِ الْعَيْبِ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أبي عُبَيْدٍ قَالَ يَقُولُ‏:‏ لاَ تَأْخُذْ خِيَارَ أَمْوَالِهِمِ خُذِ الشَّارِفَ وَهِىَ الْمُسِنَّةُ الْهَرِمَةُ وَالْبَكْرَ وَهُوَ الصَّغِيرُ مِنْ ذُكُورِ الإِبِلِ وَإِنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ النَّاسُ بِالشَّرَائِعِ‏.‏ قَالَ الشَّيْخُ الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ وَقَدْ يُتَصَوَّرُ عِنْدَنَا أَخْذُ الذُّكُورِ وَالصَّغَارِ وَالْمَعِيبَةِ إِذَا كَانَتْ مَاشِيُتُهُ كُلُّهَا كَذَلِكَ‏.‏

وَرُوِّينَا عَنِ الثَّوْرِىِّ عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ إِذَا انْتَهَى الْمُصَدِّقُ إِلَى الْغَنَمِ صَدَعَهَا صَدْعتَيْنِ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الصَّدْعَيْنِ وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ مِنَ الصَّدْعِ الآخَرِ‏.‏

وَرُوِّينَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرُوِّينَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ يَصْدَعُهَا ثَلاَثَةَ أَصْدَاعٍ ثُلُثٌ خِيَارٌ، وَثُلُثٌ وَسَطٌ، وَثُلُثٌ دُونٌ فَيَدَعُ الْمُصَدِّقُ الْخِيَارَ وَيَأْخُذُ مِنَ الْوَسَطِ‏.‏ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْجَوْهَرِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْهُمَا بِهِمَا جَمِيعًا‏.‏

وَقَدْ حَكَى الشَّافِعِىُّ فِي الْقَدِيمِ هَذَيْنِ الْمَذْهَبَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ قَائِلِيهِمَا‏.‏

وَرُوِّينَا عَنِ الزُّهْرِىِّ مِثْلَ قَوْلِ الْقَاسِمِ‏.‏ وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ‏:‏ يَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ الثُّلُثَ ثُمَّ اخْتَارُوا مِنَ الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ‏.‏

باب‏:‏ يَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسِّخَالِ الَّتِى نُتِجَتْ مَوَاشِيهِمْ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا إِذَا كَانَ فِي الأُمَّهَاتِ بَقِيَّةٌ

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ‏:‏ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ‏:‏ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالاَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ‏:‏ اسْتَعْمَلَنِى عُمَرُ رضي الله عنه عَلَى صَدَقَاتِ قَوْمِى فَاعْتَدَدْتُ عَلَيْهِمْ بِالْبُهْمِ فَاشْتَكُوا ذَلِكَ وَقَالُوا‏:‏ إِنْ كُنْتَ تَعُدُّهَا مِنَ الْغَنَمِ فَخُذْ مِنْهَا صَدَقَتَكَ قَالَ فَاعْتَدَدْنَا عَلَيْهِمْ بِهَا، ثُمَّ لَقِيتُ عُمَرَ رضي الله عنه فَقُلْتُ‏:‏ إِنَّ قَوْمِى اسْتَنْكَرُوا عَلَىَّ أَنِ أعْتَدَ عَلَيْهِمْ بِالْبُهْمِ وَقَالُوا‏:‏ إِنْ كُنْتَ تَرَاهَا مِنَ الْغَنَمِ فَخُذْ مِنْهَا صَدَقَتَكَ فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه‏:‏ اعْتَدَّ عَلَى قَوْمِكَ يَا سُفْيَانُ بِالْبُهْمِ وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِى يَحْمِلُهَا فِي يَدِهِ وَقُلْ لِقَوْمِكَ‏:‏ إِنَّا نَدَعُ لَهُمُ الْمَاخِضَ وَالرُّبَى وَشَاةَ اللَّحْمِ وَفَحْلَ الْغَنَمِ وَنَأْخُذُ الْجَذَعَ وَالثَّنِىَّ وَذَلِكَ وَسَطٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فِي الْمَالِ‏.‏

باب‏:‏ لاَ يَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا اسْتَفَادُوهُ مِنْ غَيْرِ نِتَاجِهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

قَدْ مَضَى حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه مَرْفُوعًا لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ عَنْ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏

وَرَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏ وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ أبي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ‏:‏ لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏ أَخْبَرَنَا بِهِمَا أَبُو بَكْرٍ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُمَا جَمِيعًا‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أبي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ‏:‏ لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَمْشَاذٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أبي اللَّيْثِ حَدَّثَنَا الأَشْجَعِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِىِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ‏:‏ مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ‏:‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ‏:‏ لاَ زَكَاةَ فِي مَالِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالاً لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يُحَولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ‏.‏

وَرَوَاهُ بَقِيَّةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَرَوَاهُ بَقِيَّةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَذَكَرَهُ‏.‏ ‏{‏ج‏}‏ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ‏.‏

باب‏:‏ الأُمَّهَاتُ تَمُوتُ وَتَبْقَى السُّخَالُ نِصَابًا فَيُؤْخَذُ مِنْهَا

اسْتِدْلاَلاً بِمَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ‏:‏ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنِى شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ‏:‏ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ‏:‏ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ‏:‏ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ‏.‏ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه‏:‏ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِى عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا‏.‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أبي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ‏.‏

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أبي الْيَمَانِ قَالَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ يَعْنِى ابْنَ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ يَعْنِى بِذَلِكَ‏.‏ قَالَ الْبُخَارِىُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنَ الْكِتَابِ قَالَ لِى ابْنُ بُكَيْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ عَنِ اللَّيْثِ يَعْنِى عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ‏:‏ عَنَاقًا‏.‏

قَالَ الشَّيْخُ‏:‏ وَخَالَفَهُمَا قَالَ الشَّيْخُ‏:‏ وَخَالَفَهُمَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُقَيْلٍ فَقَالَ‏:‏ عِقَالاً‏.‏ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ‏:‏ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِى عِقَالاً‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ شُعَيْبُ بْنُ أبي حَمْزَةَ وَمَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ‏:‏ لَوْ مَنَعُونِى عَنَاقًا‏.‏

وَرَوَاهُ رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عِقَالاً‏.‏ قَالَ الشَّيْخُ‏:‏ وَفِى رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ رَبَاحٍ عَنَاقًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ عِقَالاً، وَرَوَاهُ عَنْبَسَةُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ‏:‏ عَنَاقًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ‏:‏ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى‏:‏ الْعِقَالُ صَدَقَةُ سَنَةٍ، وَالْعِقَالاَنِ صَدَقَةُ سَنَتَيْنِ‏.‏ قَالَ الشَّيْخُ‏:‏ وَالْعَنَاقُ لاَ يُتَصَوَّرُ أَخْذُهَا إِلاَّ فِيمَا ذَكَرْنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

باب‏:‏ لاَ يَكْتُمُ شَيْئًا مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ وَلاَ يَغُلُّ

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ‏:‏ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِىُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِى سَدُوسٍ يُقَالُ لَهُ دَيْسَمٌ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ وَكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ سَمْاهُ بَشِيرًا قَالَ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا‏:‏ إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا فَنَكْتُمُهُمْ قَدْرَ مَا يَزِيدُونَ عَلَيْنَا قَالَ‏:‏ لاَ وَلَكِنِ اجْمَعُوهَا فَإِذَا أَخَذُوهَا فَأْمُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا عَلَيْكُمْ، ثُمَّ تَلاَ ‏(‏وَصَلِّ عَلَيْهِمَّ‏)‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ‏.‏

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ فَلَمْ يَرْفَعْهُ‏.‏

باب‏:‏ مَا وَرَدَ فِيمَنْ كَتَمَهُ

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ‏:‏ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الإِبِلِ سَّائِمَةِ ابْنَةُ لَبُونٍ مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ كَتَمَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزِيمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّكَ لاَ يَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ‏.‏ كَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ‏:‏ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أبي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ‏:‏ وَلاَ يُثْبِتُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ أَنْ تُؤْخَذَ الصَّدَقَةُ وَشَطْرُ إِبِلِ الْغَالِّ لِصَدَقَتِهِ وَلَوْ ثَبَتَ قُلْنَا بِهِ‏.‏ قَالَ الشَّيْخُ هَذَا حَدِيثٌ قَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ فَأَمَّا الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخْرِجَاهُ جَرِيًا عَلَى عَادَتِهِمَا فِي أَنَّ الصَّحَابِىَّ أوَالتَّابِعِىَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ رَاوٍ وَاحِدٍ لَمْ يُخْرِجَا حَدِيثَهُ فِي الصَّحِيحِينِ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِىُّ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُمَا رِوَايَةُ ثِقَةٍ عَنْهُ غَيْرَ ابْنِهِ فَلَمْ يُخْرِجَا حَدِيثَهُ فِي الصَّحِيحِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ كَانَ تَضْعِيفُ الْغَرَامَةِ عَلَى مَنْ سَرَقَ فِي ابْتِدَاءِ الإِسْلاَمِ، ثُمَّ صَارَ مَنْسُوخًا وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِىُّ عَلَى نَسْخِهِ بِحَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِيمَا أَفْسَدَتْ نَاقَتُهُ فَلَمْ يَنْقُلْ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِي تِلْكَ الْقِصَّةِ أَنَّهُ أَضْعَفَ الْغَرَامَةَ بَلْ نَقْلَ فِيهَا حُكْمَهُ بِالضَّمَانِ فَقَطْ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ ذَاكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

باب‏:‏ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبِسْطَامِىُّ الأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنِي أبي حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ‏:‏ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ‏:‏ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏ وَفِيهِ‏:‏ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ‏.‏

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىِّ قَالَ الْبُخَارِىُّ فِي التَّرْجَمَةِ وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلُهُ‏.‏

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ‏:‏ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ وَصَدَقَةِ الْغَنَمِ وَقَالَ‏:‏ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ‏.‏ وَرُوِّينَاهُ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ الأَنْصَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنِي النُّفَيْلِىُّ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أبي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالْغَنَمِ وَالإِبِلِ إِلَى أَنْ قَالَ‏:‏ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِى عَلَى التِّسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِن كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ كَذَا وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أبي زُرْعَةَ عَنْ أبي لَيْلَى الْكِنْدِىِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ‏:‏ أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ قَالَ‏:‏ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ‏:‏ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ‏:‏ صَحِبْتُ سَعْدَ بْنَ أبي وَقَّاصٍ زَمَانًا فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِدًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ فِي الصَّدَقَةِ وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَ عَلَى الْفَحْلِ وَالرَّاعِى وَالْحَوْضِ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ‏:‏ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَغَيْرُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا السَّرِىُّ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ‏:‏ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ قَالَ سُفْيَانُ قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ مَا يَعْنِى بِالْخَلِيطَينِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ الَمُراحُ وَاحِدًا وَالرَّاعِى وَاحِدًا وَالدَّلْوُ وَاحِدًا‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ‏:‏ قَدِمَ الْحَسَنُ مَكَّةَ فَسَأَلُوهُ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً بَيْنَ رَجْلُيْنِ قَالَ‏:‏ فِيهَا شَاةٌ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ النَّفَرِ الْخُلَطَاءِ لَهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً‏.‏ قَالَ‏:‏ عَلَيْهِمْ شَاةٌ قُلْتُ‏:‏ فَإِنْ كَانَتْ لِوَاحِدٍ تِسْعٌ وَثَلاَثُونَ وَلآخَرَ شَاةٌ قَالَ‏:‏ عَلَيْهِمَا شَاةٌ‏.‏

باب‏:‏ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلاَنِىُّ قَالَ‏:‏ قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ وَمَالِكٌ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى الْمَازِنِىَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ‏.‏ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَدَلَّ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنَّ خَمْسَ ذَوْدٍ وَخَمْسَ أَوَاقٍ وَخَمْسَةَ أَوْسُقٍ إِذَا كَانَ وَاحِدٌ مِنْهَا لِحُرٍّ مُسْلِمٍ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي الْمَالِ نَفْسِهِ لاَ فِي الْمَالِكِ لأَنَّ الْمَالِكَ لَوْ أَعْوَزَ مِنْهَا لَمْ يكُنْ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي مَالِ الْيَتَامَى لاَ تُذْهِبُهَا أَوْ لاَ تَسْتَهْلِكُهَا الصَّدَقَةُ‏.‏ وَهَذَا مُرْسَلٌ إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِىَّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَكَّدَهُ بِالاِسْتِدْلاَلِ بِالْخَبَرِ الأَوَّلِ وَبِمَا رُوِىَ عَنِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهمْ فِي ذَلِكَ‏.‏ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا‏.‏

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ أَلاَ مَنْ وَلِىَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ وَلاَ يَتْرُكْهُ تَأْكُلْهُ الزَّكَاةُ‏.‏

وَرُوِىَ عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أبي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَمْرٍو بِمَعْنَاهُ‏.‏ ‏{‏ج‏}‏ وَالْمُثَنَّى وَمَنْدَلٌ غَيْرُ قَوِيَّيْنِ‏.‏

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أبي طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ‏:‏ ابْتَغُوا بأَمْوَالِ الْيَتَامَى لاَ تَأْكُلْهَا الصَّدَقَةُ‏.‏ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَلَهُ شَوَاهِدُ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا مِحْجَنٍ أَوِ ابْنَ مِحْجَنٍ وَكَانَ خَادِمًا لِعُثْمَانَ بْنِ أبي الْعَاصِ قَالَ‏:‏ قَدِمَ عُثْمَانُ بْنُ أبي الْعَاصِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رضي الله عنه‏:‏ كَيْفَ مَتْجَرُ أَرْضِكَ فَإِنَّ عِنْدِى مَالَ يَتِيمٍ قَدْ كَادَتِ الزَّكَاةُ أَنْ تُفْنِيَهُ قَالَ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ‏.‏

وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أبي الْعَاصِ عَنْ عُمَرَ وَكِلاَهُمَا مَحْفُوظٌ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِىُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَابْنِ سِيرِينَ عَنْ عُمَرَ مُرْسَلاً‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أبي ثَابِتٍ عَنْ بَعْضِ وَلَدِ أبي رَافِعٍ قَالَ‏:‏ كَانَ عَلَىٌّ رضي الله عنه يُزَكِّى أَمْوَالَنَا وَنَحْنُ يَتَامَى‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَطَرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أبي ثَابِتٍ عَنْ صَلْتٍ الْمَكِّىِّ عَنْ أبي رَافِعٍ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَقْطَعَ أَبَا رَافِعٍ أَرْضًا فَلَمَّا مَاتَ أَبُو رَافِعٍ بَاعَهَا عُمَرُ رضي الله عنه بِثَمَانِينَ أَلْفًا فَدَفَعَهَا إِلَى عَلَىِّ بْنِ أبي طَالِبٍ رضي الله عنه، فَكَانَ يُزَكِّيهَا فَلَمَّا قَبَضَهَا وَلَدُ أبي رَافِعٍ عَدُّوا مَالَهُمْ فَوَجَدُوهَا نَاقِصَةً‏.‏ فَأَتَوْا عَلِيًّا رضي الله عنه فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ‏:‏ أَحَسَبْتُمْ زَكَاتَهَا‏؟‏ قَالُوا‏:‏ لاَ قَالَ فَحَسَبُوا زَكَاتَهَا فَوَجَدُوهَا سَوَاءً فَقَالَ عَلِىٌّ رضي الله عنه‏:‏ أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ يَكُونَ عِنْدِى مَالٌ لاَ أَؤَدِّى زَكَاتَهُ‏.‏

وَرَوَاهُ حُسْنُ بْنُ صَالِحٍ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَشْعَثَ وَقَالاَ عَنِ ابْنِ أبي رَافِعٍ وَهُوَ الصَّوَابُ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أبي الْيَقْظَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَى‏:‏ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه زَكَّى أَمْوَالَ بَنِى أبي رَافِعٍ قَالَ فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ وَجَدُوهَا تِنَقْصٍ فَقَالُوا‏:‏ إِنَّا وَجْدَنَاهَا بِنَقْصٍ فَقَالَ عَلَىُّ رضي الله عنه‏:‏ أَتُرَوْنَ أَنَّهُ يَكُونُ عِنْدِى مَالٌ لاَ أُزَكِّيهِ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ‏:‏ كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها تَلِينِى وَأَخًا لِى يَتِيمٌ فِي حَجْرِهَا، وَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّى مَالَ الْيَتِيمِ‏.‏

وَرُوِىَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهمَا‏.‏

فَأَمَّا مَا أَخْبَرَنَا عَلِىُّ فَأَمَّا مَا أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أبي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ مَنْ وَلِىَ مَالَ يَتِيمٍ فَلْيُحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ، وإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ أَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِنْ شَاءَ زَكَّى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ‏.‏ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَغَيْرُهُ عَنْ لَيْثٍ‏.‏

وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ فِي مُنَاظَرِةٍ جَرَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ خَالَفَهُ وَجَوَابُهُ عَنْ هَذَا الأَثَرِ مَعَ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِثَابِتٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَأَنَّ الَّذِى رَوَاهُ لَيْسَ بِحَافِظٍ‏.‏ ‏{‏ج‏}‏ قَالَ الشَّيْخُ وِجِهَةُ انْقِطَاعِهِ أَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ وَرَاوِيَهُ الَّذِى لَيْسَ بِحَافِظٍ هُوَ لَيْثُ بْنُ أبي سُلَيْمٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلاَّ أَنَّهُ يَتَفَرَّدُ بِإِسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَابْنُ لَهِيعَةَ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

باب‏:‏ مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ‏.‏ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَفِى رِوَايَةِ أبي مُعَاوِيَةَ‏:‏ لَيْسَ فِي مَالِ مَمْلُوكٍ زَكَاةٌ‏.‏

وَرُوِىَ ذَلِكَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه‏.‏

باب‏:‏ مَنْ قَالَ زَكَاةُ مَالِهِ عَلَى مَالِكِهِ وَأَنَّ الْعَبْدَ لاَ يَمْلِكُ

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ‏:‏ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتُوَيْهِ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ إِلاَّ أَنَّ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ‏.‏

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَرَوَاهُ الْبُخَارِىُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ اللَّيْثِ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي شَيْبَانُ وَجَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقُلْتُ‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ فَقَالَ‏:‏ لاَ‏.‏ فَقُلْتُ‏:‏ عَلَى مَنْ هِىَ فَقَالَ‏:‏ عَلَى مَالِكِهِ‏.‏

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ جَابِرٍ الْحَذَّاءِ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ هَلْ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ قَالَ‏:‏ فِي مَالِ كُلِّ مُسْلِمٍ زَكَاةٌ فِي مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ‏.‏

باب‏:‏ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ

رُوِىَ ذَلِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ أبي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَذَلِكَ فِيمَا أَجَازَ لِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْ أبي الْوَلِيدِ الْفَقِيهِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْعُمَرِىِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ، وَلاَ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ وَعَنْ أبي بَكْرِ بْنِ أبي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أبي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ، وَلاَ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ‏.‏

وَرُوِىَ ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مَرْفُوعًا وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ مَسْرُوقٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ‏.‏

باب‏:‏ الْوَقْتِ الَّذِى تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ

قَدْ مَضَى حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإِيمَانِ فَذَكَرَ مِنْهُنَّ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ فِي كُلِّ عَامٍ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو إِسْحَاقَ‏:‏ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الزَّاهِدُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِىُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ‏:‏ لَمَّا مَاتَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم جَاءَ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه مَالٌ مِنْ قِبَلِ ابْنِ الْحَضْرَمِىِّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ وَعَدَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِينِى هَكَذَا وَهَكَذَا فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ أَظُنُّهُ قَالَ خُذْ فَحَثَوْتُ فَإِذَا هِىَ خَمْسُمِائَةٍ قَالَ جَابِرٌ فَعَدَّ فِي يَدِى خَمْسَمِائَةٍ، ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ قَالَ وَزَادَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ لِجَابِرٍ‏:‏ لَيْسَ عَلَيكَ فِيهِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبَدِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ‏:‏ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ‏؟‏ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ‏:‏ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَّ رضي الله عنه لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَالَ الْقَاسِمُ‏:‏ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاتِهِمْ سَأَلَ الرَّجُلَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ‏؟‏ فَإِنْ قَالَ‏:‏ نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ مَالِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ‏:‏ لاَ سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا‏.‏

وَبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ حَدَّثَنَا وَبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبي إِسْحَاقَ فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ عَنْ أَبِيهَا قَالَ‏:‏ كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه أَقْبِضُ مِنْهُ عَطَائِى سَأَلَنِى هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ‏؟‏ فَإِنْ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِى زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَإِنْ قُلْتُ‏:‏ لاَ دَفَعَ إِلَىَّ عَطَائِى‏.‏ لَفْظ حَدِيثِ الشَّافِعِىِّ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ بِمَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ وَإِنْ قُلْتُ لاَ سَلَّمَ إِلَى عَطَائِى وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبي إِسْحَاقَ فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ‏:‏ لاَ تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أبي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ‏:‏ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ‏.‏

قَالَ الشَّافِعِىُّ‏:‏ وَالْعَطَاءُ فَائِدَةٌ وَلاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏.‏

باب‏:‏ مَا عَلَى الإِمَامِ مِنْ بَعْثِ السُّعَاةِ عَلَى الصَّدَقَةِ

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أبي حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أبي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ‏:‏ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ‏.‏ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ‏.‏

وَثَبَتَ عَنْ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ‏:‏ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً عَلَى صَدَقَاتِ بَنِى سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ‏.‏ وَفِيهِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ‏:‏ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهمَا لَمْ يَكُونَا يَأْخُذَانِ الصَّدَقَةَ مَثْنَاةً وَلَكِنْ يَبْعَثَانِ عَلَيْهَا فِي الْجَدْبِ وَالْخَصْبِ وَالسِّمَنِ وَالْعَجَفِ لأَنَّ أَخْذَهَا فِي كُلِّ عَامٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُنَّةٌ‏.‏ وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَزَادَ فِيهِ‏:‏ وَلاَ يُضَمِّنُونَهَا أَهْلَهَا، وَلاَ يُؤَخِّرُونَ أَخْذَهَا عَنْ كُلِّ عَامٍ‏.‏

باب‏:‏ أَيْنَ تُؤْخَذُ صَدَقَةُ الْمَاشِيَةِ

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أبي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ فَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ‏:‏ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ عَامَ الْفَتْحِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ‏:‏ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلاَّ فِي دُورِهِمْ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أبي يَقُولُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فِي قَوْلِهِ‏:‏ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ قَالَ‏:‏ أَنَ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا وَلاَ تُجْلَبَ إِلَى الْمُصَدِّقِ‏.‏ وَالْجَنَبُ عَنْ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ أَيْضًا لاَ تَجْنَبُ أَصْحَابُهَا يَقُولُ‏:‏ وَلاَ يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتَجْنَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ مِيَاهِهِمْ أَوْ عِنْدَ أَفْنِيَتِهِمْ‏.‏ شَكَّ أَبُو دَاوُدَ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أبي الْحُنَيْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى مِيَاهِهِمْ بِأَفْنِيَتِهِمْ‏.‏ لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ وَفِى رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَأَفْنِيَتِهِمْ‏.‏ وَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ‏.‏

باب‏:‏ الاِسْتِسْلاَفِ عَلَى أَهْلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ قَضَائِهِ مِنْ سُهْمَانِهِمْ

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبي إِسْحَاقَ فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا أبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أبي رَافِعٍ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِى أَنْ أَقْضِيَهُ إِيَّاهُ‏.‏ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ‏.‏

باب‏:‏ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ

اعْتَمَدَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ عَلَى مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِي اليَمِينِ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ ثُمَّ عَلَى مَا ثَبَتَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه رُبَّمَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ وَرُبَّمَا كُفْرَ بَعْدَ مَا يَحْنَثُ وَمَوْضِعُهُ كِتَابُ الأَيْمَانِ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ‏:‏ وَيُرْوَى عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَلاَ أَدْرِى أَيَثْبُتُ أَمْ لاَ‏:‏ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَسَلَّفَ صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ قَبْلَ تَحِلُّ‏.‏ يَعْنِى بِهِ مَا أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينارٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ عَلِىٍّ‏:‏ أَنَّ الْعَبَّاسَ رضي الله عنه سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ‏.‏

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فَذَكَرَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَحَدِيثُ هُشَيْمٍ أَصَحُّ‏.‏

قَالَ الشَّيْخُ‏:‏ هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلِىٍّ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فَرَواهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ هَكَذَا وَخَالَفَهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ حَجَّاجٍ فَقَالَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِىِّ عَنْ عَلِىٍّ وَخَالَفَهُ فِي لَفْظِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ‏:‏ إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ زَكَاةَ الْعَامِ عَامَ الأَوَّلِ‏.‏ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبيْدِ اللَّهِ هُوَ الْعَرْزَمِىُّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ عُمَرَ وَالْعَبَّاسِ رضي الله عنهمَا، وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ، وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ رضي الله عنه فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ‏:‏ إِنَّا كُنَّا قَدْ تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ لِعَامِنَا هَذَا عَامَ أَوَّلَ‏.‏ وَهَذَا هُوَ الأَصَحُّ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَرُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَرْفُوعًا‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرَّفَّاءُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْكُدَيْمِىُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح وَأَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أبي قَالَ سَمِعْتُ الأَعْمَشَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أبي الْبَخْتَرِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه فَذَكَرَ قِصَّةً فِي بَعْثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ رضي الله عنه سَاعِيًا وَمَنْعِ الْعَبَّاسِ صَدَقَتَهُ وَأَنَّهَ ذَكَرَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مَا صَنَعَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ‏:‏ أَمَا عَلِمْتَ يَا عُمَرُ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ‏.‏ إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَاسْتَسْلَفْنَا الْعَبَّاسَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ‏.‏ لَفْظُ حَدِيثِ الْقَطَّانِ‏.‏ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ قَتَادَةَ‏:‏ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَعَجَّلَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامٍ أَوْ صَدَقَةَ عَامَيْنِ، وَفِى هَذَا إِرْسَالٌ بَيْنَ أبي الْبَخْتَرِىِّ وَعَلِىٍّ رضي الله عنه‏.‏

وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْمَعْنَى وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْمَعْنَى فِي حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ مِنْ وَجْهٍ ثَابِتٍ عَنْهُ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَى أبي حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أبي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ‏:‏ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ رضي الله عنه عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ‏:‏ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَدْرُعَهُ وَأَعْتِدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِىَ عَلَىَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا‏.‏ ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ‏.‏

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حَفْصٍ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ وَأَعْتَادَهُ‏.‏ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ، وَرَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أبي حَمْزَةَ عَنْ أبي الزِّنَادِ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ‏:‏ فَهِىَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا‏.‏ وَمَن حَدِيثِ شُعَيْبٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ فِي الصَّحِيحِ، ثُمَّ قَالَ تَابَعَهُ ابْنُ أبي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أبي الزِّنَادِ‏:‏ هِىَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا‏.‏

قَالَ الشَّيْخُ‏:‏ وَكَمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ رَوَاهُ أَبُو أُوَيْسٍ الْمَدَنِىُّ عَنْ أبي الزِّنَادِ وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدَنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أبي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ وَحَمَلُوهُ عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَخَّرَ عَنْهُ الصَّدَقَةَ عَامَيْنِ مِنْ حَاجَةٍ بِالْعَبَّاسِ إِلَيْهِ وَالَّذِى رَوَاهُ وَرْقَاءُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ تَسَلَّفَ مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ وَفِى ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَّا الَّذِى رَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أبي حَمْزَةَ فَإِنَّهُ يَبْعُدُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا لأَنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ رَجُلاً مِنْ صَلِبِيَةِ بَنِى هَاشِمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَكَيْفَ يَجْعَلُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا عَلَيْهِ مِنْ صَدَقَةِ عَامَيْنِ صَدَقَةً عَلَيْهِ، وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أبي الزِّنَادِ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ‏:‏ فَهِىَ لَهُ وَمِثْلُهَا مَعَهَا‏.‏ وَقَدْ يُقَالُ لَهُ بِمَعْنَى عَلَيْهِ فَرِوَايَتُهُ مَحْمُولَةٌ عَلَى سَائِرِ الرِّوَايَاتِ وَقَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فَهِىَ عَلَيْهِ أَىْ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ وَرْقَاءَ، وَرِوَايَةُ وَرْقَاءَ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرِّوَايَاتِ الصَّرِيحَةِ بِالاِسْتِسْلاَفِ وَالتَّعْجِيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ‏:‏ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِى تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ‏.‏

باب‏:‏ النِّيَّةِ فِي إِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ

أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ‏:‏ أَحْمَدُ بْنُ أبي الْعَبَّاسِ الزَّوْزَنِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَائِنِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْبَزَّازُ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ‏.‏ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَغَيْرِهِ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ‏.‏

باب‏:‏ لاَ يُؤَدِّى عَنْ مَالَهِ فِيمَا وَجَبَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ

اسْتِدْلاَلاً بِمَا مَضَى فِي أَحَادِيثِ الصَّدَقَاتِ وَتَنْصِيصِهِ عَلَى الْوَاجِبِ فِي كُلِّ جِنْسٍ وَنَقْلِهِ فِي بَعْضِهِ إِلَى بَدَلٍ مُعَيَّنٍ وَتَقْدِيرِهِ الْجُبْرَانَ فِي بَعْضَهِ بِمُقَدَّرٍ مَعَ اخْتِلاَفِ الْقِيَمِ بِاخْتِلاَفِ الزَّمَانِ وَافْتِرَاقِ الْمَكَانِ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ‏:‏ خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبَّ وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنْ الإِبِلِ وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ‏.‏

باب‏:‏ مَنْ أَجَازَ أَخْذَ الْقِيَمِ فِي الزَكَوَاتِ

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أبي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ مُعَاذٌ يَعْنِى ابْنَ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ‏:‏ ائْتُونِى بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذْهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ‏.‏ كَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ‏.‏

وَخَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَخَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ فَقَالَ قَالَ مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ‏:‏ ائْتُونِى بِعَرَضِ ثِيَابٍ آخُذْهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ‏.‏ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَذَكَرَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ عَنْهُ حَدِيثُ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ إِذ كَانَ مُرْسَلاً فَلاَ حُجَّةَ فِيهِ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ بَعْضُهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ بَدَلَ الصَّدَقَةِ‏.‏

قَالَ الشَّيْخُ‏:‏ هَذَا هُوَ الأَلْيَقُ بِمُعَاذٍ وَالأَشْبَهُ بِمَا أَمَرَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِهِ مِنْ أَخْذِ الْجِنْسِ فِي الصَّدَقَاتِ وَأَخْذِ الدِّينَارِ أَوْ عِدْلَهَ مَعَافِرَ ثِيَابٍ بِالْيَمَنِ فِي الْجِزْيَةِ وَأَنْ تُرَدَّ الصَّدَقَاتُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ لاَ أَنْ يَنْقُلَهَا إِلَى الْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ الَّذِينَ أَكْثَرَهُمْ أَهْلُ فَىْءٍ لاَ أَهْلَ صَدَقَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَأَمَّا الَّذِى رَوَاهُ مُجَالِدٌ وَأَمَّا الَّذِى رَوَاهُ مُجَالِدٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ أبي حَازِمٍ عَنِ الصُّنَابِحِىِّ الأَحْمُسَىِّ قَالَ‏:‏ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ نَاقَةً مُسِنَّةً فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَغَضِبَ وَقَالَ‏:‏ قَاتَلَ اللَّهُ صَاحِبَ هَذِهِ النَّاقَةِ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِى الصَّدَقَةِ قَالَ‏:‏ فَنَعَمْ إِذًا‏.‏ وَهَذَا فِيمَا أَنْبَأَنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنَّ أَبَا الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُمْ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْمُجَالِدِ فَذَكَرَهُ‏.‏ فَقَدْ قَالَ أَبُو عِيسَى سَأَلْتُ عَنْهُ الْبُخَارِىَّ فَقَالَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أبي حَازِمٍ‏:‏ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ مُرْسَلاً‏.‏ ‏{‏ج‏}‏ وَضَعَّفَ مُجَالِدًا‏.‏

أَخْبَرَنَاهُ مُرْسَلاً أَبُو عَبْدِ أَخْبَرَنَاهُ مُرْسَلاً أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الَكَارِزِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أبي عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أبي حَازِمٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ رَأَى فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً كَوْمَاءَ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالَ الْمُصَدِّقُ‏:‏ إِنِّى أَخَذْتُهَا بِإِبِلٍ فَسَكَتَ‏.‏

باب‏:‏ الرَّجُلُ يَتَوَّلَى تَفْرِقَةَ زَكَاةِ مَالِهِ الْبَاطِنَةِ بِنَفْسِهِ

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ صَاحِبُ الْعَبَاءِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ قَالَ‏:‏ جِئْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِمِائَتَىْ دِرْهَمٍ قُلْتُ‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَه زَكَاةُ مَالِى‏.‏ قَالَ‏:‏ وَقَدْ عَتَقْتَ يَا كَيْسَانُ قَالَ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ اذْهَبْ بِهَا أَنْتَ فَاقْسِمْهَا‏.‏

باب‏:‏ الْوَالِىُّ يَأْخُذُ مِنْهُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِ الظَّاهِرَةَ أَحَبَّ ذَلِكَ أَوْ كَرِهَهُ

أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ‏:‏ عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ‏:‏ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه‏:‏ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ‏.‏ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ‏.‏ قَالَ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِى عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ‏:‏ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أبي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ‏.‏

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ اللَّيْثِ وَقَالاَ‏:‏ عِقَالاً‏.‏

وَحَدِيثُ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا‏.‏ قَدْ مَضَى ذِكْرُهُ‏.‏